المادة 372
- ق 1863
البند الاول: يجب ان يعمل الدفاع خطا وان تعمل منه بصورة مضطردة نسخ على عدد القضاة ليعطى كل قاض نسخة.
البند الثاني: لا بل يجب ان تعطى نسخة لوكيل العدل ومحامي الوثاق اذا كانا مشتركين في المحاكمة ويلزم لوكيل الفريقين فوق ذلك ان يتبادلا النسخ.
البند الثالث : يستطيع رئيس المحكمة ان يأمر بطبع الدفاع مع اخص الوثاق وجمعها في كراس يحتوي على مجمل المحاضر والوثائق كلما رأى ذلك ضروريا بفطنته ولحظ ان ليس في الامر عب ء باهظ على الفريقين.
البند الرابع: ليأمر القاضي في هذه الحالة بأن لا يطبع شيء البتة الا ان يبرز اولا المخطوط للمحكمة وان ينال السماح بنشره وليحترس القاضي فضلا عن ذلك جيدا - بأن يبقى مكتوما ما قد يكون في الدعوى من سر.