The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 382

المادة 382

- ق 1873

البند الاول: ان الحكم يجب :

1- ان يفصل النزاع المبحوث فيه لدى المحكمة اما بتبرئة المدعى عليه او بالحكم عليه وذلك فيما يطلب منه من مطاليب ويوجه اليه من شكاوى معطيا لكل من المشكلات المثارة اي لنقاط النزاع حلا مناسبا.

2- ان يحدد (على الاقل بقدر ما يجوز وبقدر ما يحتمل الموضوع) ما يجب ان تؤديه الجهة المحكوم عليها او تقدمه او تعمله او تحتمله او تمتنع عنه. كذلك بأية طريقة وفي اي مكان ووقت يجب ان تقوم بالموجب .

3- ان يحتوي في الواقع وفي القانون على الاسباب المعروفة بالحيثيات التي تستند اليها الفقرة الحكمية.

4- ان يقرر ما يلزم في امر نفقات المحاكمة البند الثاني على منظم الحكم في المحكمة المجلسية ان يستخلص الاسباب مما يقدمه كل واحد من القضاة في المناقشة الا اذا كانت اغلبية القضاة قد حددت هي نفسها ما يجب ايراده من حيثيات .

المادة 382 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/382/