The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 383

المادة 383

- ق 1874

البند الاول: يجب ان يصدر الحكم دائما بذكر اسم الجلالة.

البند الثاني: يجب ان يذكر بعد ذلك بالترتيب من القاضي في الدعوى او من المحكمة ومن المدعي والمدعى عليه والوكيل - مع تعيين اسمائهم ومساكنهم جيدا - ومن وكيل العدل ومحامي الوثاق اذا كانا قد اشتركا في المحاكمة.

البند الثالث : يوجب ان تورد بعد ذلك باختصار وقائع الدعوى ومطاليب الفريقين.

البند الرابع: لتتبع ذلك الفقرة الحكمية - تتقدمها الاسباب التي تستند اليها.

البند الخامس : وليختتم بذكر اليوم والمكان اللذين فيهما نظم - مع توقيع القاضي او كل القضاة اذا كانوا كثيرين وتوقيع المسجل.

المادة 383 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/383/