المادة 42
- (ق 1562)
البند الاول: ان عابر الطريق في رومة وان يكن فيها لمدة وجيزة تمكن اقامة الدعوى عليه "يطلب منزله" اي ان يطلب احالته الى رئيسه المألوف الخاص .
البند الثاني: ان من مضت على اقامته في رومة سنة كاملة له الحق ان يرفض محكمة الرئيس المألوف وان يطلب المثول لدى محاكم هذه المدينة.