المادة 477
- ق 1968
تجب دعوة محامي الوثاق الى المحاكمة وفقا للمادة 70 (ق 1586) على السواء في دعاوى بطلان الزواج وفي اقامة البينة على عدم الاكتمال ووجود الاسباب للتفسيح من الزواج المقرر.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- ق 1968
تجب دعوة محامي الوثاق الى المحاكمة وفقا للمادة 70 (ق 1586) على السواء في دعاوى بطلان الزواج وفي اقامة البينة على عدم الاكتمال ووجود الاسباب للتفسيح من الزواج المقرر.
المادة 477 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/477/