The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 477

المادة 477

- ق 1968

تجب دعوة محامي الوثاق الى المحاكمة وفقا للمادة 70 (ق 1586) على السواء في دعاوى بطلان الزواج وفي اقامة البينة على عدم الاكتمال ووجود الاسباب للتفسيح من الزواج المقرر.

المادة 477 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/477/