The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 478

المادة 478

- ق 1968

على محامي الوثاق:

1- ان يكون حاضرا عندما يحقق مع الفريقين والشهود والخبراء وان يقدم للقاضي الاسئلة ممضاة في ظرف مختوم يفضه القاضي في وقت اجراء التحقيق ويلقي الاسئلة على الفريقين او على الشهود - وان يطلب الى القاضي القاء اسئلة جديدة قد تنجم عن التحقيق. 2- ان يدقق في ما يقدمه الفريقان من براهين ويرد عليها حيث يقتضي الامر وان يتأكد من صحة الوثائق التي يبرزانها.

3- ان يورد خطا وشفاهيا ملاحظاته على ادعاء بطلان الزواج وان يورد بيناته على صحته او على اكتماله وان يتذرع بكل ما يراه مفيدا للمحافظة على سلامة الزواج.

المادة 478 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/478/