المادة 479
- ق 1969
ليكن لمحامي الوثائق الحق:
1- ان يطلع دائما وفي اي طور كان من اطوار الدعوى - على اوراق المحاكمة - وان لم تكن بعد قد نشرت وان يطلب مهلا جديدة لتقديم اللوائح مهلا يترك تحديدها لفطنة القاضي. 2- ان يطلع على كل البينات والادعاءات ليتمكن من استعمال حقه في الرد عليها.
3- ان يطلب ادخال شهود جدد او ان يحقق تكرارا مع الشهود انفسهم حتى بعد انتهاء اعمال التحقيق او بعد نشرها وان يبدي ملاحظات جديدة.
4- ان يقتضي اجراء تحقيقات اخرى يوعز بها - الا اذا اجمعت المحكمة على مخالفته.