The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 479

المادة 479

- ق 1969

ليكن لمحامي الوثائق الحق:

1- ان يطلع دائما وفي اي طور كان من اطوار الدعوى - على اوراق المحاكمة - وان لم تكن بعد قد نشرت وان يطلب مهلا جديدة لتقديم اللوائح مهلا يترك تحديدها لفطنة القاضي. 2- ان يطلع على كل البينات والادعاءات ليتمكن من استعمال حقه في الرد عليها.

3- ان يطلب ادخال شهود جدد او ان يحقق تكرارا مع الشهود انفسهم حتى بعد انتهاء اعمال التحقيق او بعد نشرها وان يبدي ملاحظات جديدة.

4- ان يقتضي اجراء تحقيقات اخرى يوعز بها - الا اذا اجمعت المحكمة على مخالفته.

المادة 479 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/479/