المادة 481
- ق 1971
البند الاول: ان الاكفياء للطعن في الزواج هم:
1- الزوجان في كل دعاوى الافتراق والبطلان - الا اذا كانا هما سببا للمانع.
2- وكيل العدل في ما هو من طبيعته على من الموانع.
3- من سوى من ذكر حتى الاقرباء لا حق لهم ان يطعنوا في صحة الزواج بل لهم فقط ان يخبروا بالبطلان الرئيس المألوف او وكيل العدل.