The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 481

المادة 481

- ق 1971

البند الاول: ان الاكفياء للطعن في الزواج هم:

1- الزوجان في كل دعاوى الافتراق والبطلان - الا اذا كانا هما سببا للمانع.

2- وكيل العدل في ما هو من طبيعته على من الموانع.

3- من سوى من ذكر حتى الاقرباء لا حق لهم ان يطعنوا في صحة الزواج بل لهم فقط ان يخبروا بالبطلان الرئيس المألوف او وكيل العدل.

المادة 481 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/481/