المادة 482
- ق 1972
ان الزواج الذي لم يطعن بصحته في حياة كلا الزوجين يوجد بالقرينه بعد موت احدهما او موتهما كليهما انه صحيح الى حد ان لا تقبل بينة ضد الاخذ بالقرينة هذا - الا اذا نشأت المسألة بنوع طارىء.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- ق 1972
ان الزواج الذي لم يطعن بصحته في حياة كلا الزوجين يوجد بالقرينه بعد موت احدهما او موتهما كليهما انه صحيح الى حد ان لا تقبل بينة ضد الاخذ بالقرينة هذا - الا اذا نشأت المسألة بنوع طارىء.
المادة 482 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/482/