The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 482

المادة 482

- ق 1972

ان الزواج الذي لم يطعن بصحته في حياة كلا الزوجين يوجد بالقرينه بعد موت احدهما او موتهما كليهما انه صحيح الى حد ان لا تقبل بينة ضد الاخذ بالقرينة هذا - الا اذا نشأت المسألة بنوع طارىء.

المادة 482 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/482/