The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 501

المادة 501

- ق 1991

اذا قدر محامي الوثاق بفطنته ان الموانع المذكورة في المادة 500 (ق 1990) هي غير اكيدة او انه من المحتمل ان يكون قد فسح منها - يلزمه ان يستأنف هذا الاعلان الى قاضي الدرجة الثانية ولترسل الى هذا الاوراق وليخبر كتابة ان مدار الدعوى على حاله مستثناة.

المادة 501 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/501/