المادة 501
- ق 1991
اذا قدر محامي الوثاق بفطنته ان الموانع المذكورة في المادة 500 (ق 1990) هي غير اكيدة او انه من المحتمل ان يكون قد فسح منها - يلزمه ان يستأنف هذا الاعلان الى قاضي الدرجة الثانية ولترسل الى هذا الاوراق وليخبر كتابة ان مدار الدعوى على حاله مستثناة.