The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 52

المادة 52

- (ق 1572)

البند الاول: ان القاضي في كل ابرشية لجميع الدعاوى التي لا يستثنيها القانون صراحة هو الرئيس المكاني المألوف الذي يمكنه ان يتولى القضاء هو بذاته او بواسطة آخرين انما وفقا للمواد التالية والقوانين التالية:

البند الثاني: اما اذا كان مدار الخلاف على مقتنيات زمنية عائدة للاسقف او للمائدة الاسقفية او لدائرة الابرشية فيجب رفع المسألة اما الى محكمة الابرشية المجلسية تتألف من الرئيس والقاضيين الاقدمين من قضاة الابرشية - هذا اذا رضي الاسقف بذلك - واما الى قاض اعلى يأتي رأسا بعد محكمة الاسقف .

المادة 52 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/52/