The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 53

المادة 53

- (ق 1573)

البند الاول: على كل اسقف ان ينتخب رئيسا للمحكمة غير النائب العام يكون له سلطان قضائي اصيل - الا اذا دعا صغر الابرشية او قلة الاشغال ان يعهد بذلك الى النائب العام نفسه.

البند الثاني: ان هذا الرئيس يؤلف واسقف المكان محكمة واحدة على انه لا يقدر ان ينظر في الدعاوى التي يحفظها الاسقف لذاته.

البند الثالث : يمكن تعيين معاونين للرئيس .

البند الرابع: كل من الرئيس ونواب الرئيس يجب ان يكونوا كهنة ذوي سمعة لا غبار عليها دكاترة في الحقوق القانونية او كيفما كان الامر متضلعين منها وان لا يقل عمر الواحد منهم عن ثلاثين سنة.

البند الخامس : ينحى كل من هؤلاء بمجرد اشارة من الاسقف وفي حالة شغور الكرسي لا يتوقفون عن العمل حتى انه لا يمكن للنائب المجمعي ان ينحيهم على انهم عندما يستلم الاسقف الجديد يحتاجون الى تثبيت منه.

البند السادس : ان من هو نائب عام ورئيس محكمة في الوقت نفسه يتوقف في حالة شغور الكرسي عن عمله كنائب عام ولا يتوقف عنه كرئيس.

البند السابع: اذا انتخب هذا الرئيس نائبا مجمعيا يعين هو الرئيس الجديد.

المادة 53 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/53/