المادة 91
اذا لم تحضر الجهة التي تبلغت دعوة في النهار المعين ولم تقم عنها وكيلا وطلبت الجهة الحاضرة المحاكمة الغيابية فعند ذلك اذا اقتنعت المحكمة بأن التغيب حصل لعذر مانع فتؤجل رؤية الدعوى الى نهار آخر.
واذا كان التغيب عن سبب يمنع عن الحضور شخصيا كالمرض فعند ذلك تؤجل الدعوى لحين شفاء المريض .
وفي الحالة الاولى يجب ان يثبت العذر المانع بشهادة صادرة عن مجلس كنيسة محل اقامة المتغيب والكاهن الاقدم بالرتبة.
وفي المحلات التي لا يوجد فيها مجلس كنيسة او كاهن اقدم بالرتبة فتكون شهادة شخصين شريفين او مصادقة مجلس كنيسة الاقرب كافية.
واما في الحالة الثانية يجب ان يثبت المرض بتقرير صادر عن طبيب وفي المحلات التي لا يوجد فيها طبيب فتكون الشهادات المنوه عنها في الفقرة السابقة كافية.