المادة 92
عندما لا يثبت ان تغيب المتغيب ناتج عن اسباب قانونية ومقبولة فعندئذ:
اذا كان المتغيب هو المدعي كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس بالصورة الغيابية. واذا كان المتغيب هو المدعى عليه يصار الى السير في المحاكمة غيابا بناء على طلب المدعي ويصدر الحكم حسب المقتضى.