المادة 35
مادة 35: وفي حالة الامر بالاستجواب فالاسئلة توجه من رئيس المحكمة او من القاضي المنتدب وتدون الاجوبة في محضر الجلسة الذي يوقع عليه بوقتها من الخصم المستجوب ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب . اذا رفض المستجوب وضع امضائه او كان له مانع يمنعه عن ذلك فيذكر السبب في محضر الجلسة.