The whole text

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: وفي حالة الامر بالاستجواب فالاسئلة توجه من رئيس المحكمة او من القاضي المنتدب وتدون الاجوبة في محضر الجلسة الذي يوقع عليه بوقتها من الخصم المستجوب ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب . اذا رفض المستجوب وضع امضائه او كان له مانع يمنعه عن ذلك فيذكر السبب في محضر الجلسة.

المادة 35 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258207/article/35/