The whole text

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: وفي حالة ما اذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلسة او كان يسكن في بلدة اخرى جاز للمحكمة ان تعين احد اعضاءها او قاضيا من محكمة الحاخامخانة في الجهة التي يسكنها الخصم ان وجدت هناك محكمة لمباشرة استجوابه ويحرز محضرا بما يجيبه الخصم المستجوب ومحضر الاستجواب يوقع عليه كل من القاضي المعين وكاتب المحكمة والمستجوب .

المادة 36 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258207/article/36/