المادة 81
مادة 81: اذا لم يحضر المدعي في الميعاد المعين كان المدعى عليه مخيرا بين طلب ابطال الاجراءات وطلب الحكم غيابيا برفض الدعوى وللمحكمة الحق في هذه الحالة ان تأمر بتكليفه اقامة الادلة المثبتة لذلك. اذا حضر المدعي في الجلسة الاول وتخلف بعد ذلك عن الحضور فللمدعى عليه نفس هذه الحقوق ويعتبر الحكم في هذه الحالة كأنه وجاهيا.