The whole text

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 81

المادة 81

مادة 81: اذا لم يحضر المدعي في الميعاد المعين كان المدعى عليه مخيرا بين طلب ابطال الاجراءات وطلب الحكم غيابيا برفض الدعوى وللمحكمة الحق في هذه الحالة ان تأمر بتكليفه اقامة الادلة المثبتة لذلك. اذا حضر المدعي في الجلسة الاول وتخلف بعد ذلك عن الحضور فللمدعى عليه نفس هذه الحقوق ويعتبر الحكم في هذه الحالة كأنه وجاهيا.

المادة 81 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258207/article/81/