المادة 166
مادة 166: اذا صرف الرجل على الاموال الانتفاعية وطلب الطلاق فاما ان يكون انتفع اولا فان كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة واذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين واذا كان المنصرف يربو عن قيمة التحسين فليس له الا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا ايضا.