المادة 83
يجوز الحكم بثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين من ابيهم في الاحوال الاتية:
1- في حالة الخطف او الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع الى زمن الحمل.
2- في حالة الاغراء بطريق الاحتيال او باستعمال السلطة او الوعد بالزواج.
3- في حالة ثبوت وجود خطابات او محررات اخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالابوة اعترافا صريحا .
4- اذا كان الاب المدعى عليه والام قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
5- اذا كان الاب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق عليه او اشتراكه في ذلك بصفته والدا له.