All legislation

قرار Decision No. 520 31/03/2016

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة جبل لبنان لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
31/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 488-665
Status
In force
Amended by
قرار رقم 966 تاريخ 07/05/2016 (the text)
قرار رقم 967 تاريخ 07/05/2016 (the text)
قرار رقم 855 تاريخ 21/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 31/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 511 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية