All legislation

قرار Decision No. 555 05/04/2016

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
555
Date
05/04/2016
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 14/04/2016, p. 256-373
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1066 تاريخ 27/05/2016 (the text)
قرار رقم 1039 تاريخ 21/05/2016 (the text)
قرار رقم 989 تاريخ 10/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 555 تاريخ 05/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 533 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

-تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار الانتخابيتين وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 257

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق