المادة 1
-تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار الانتخابيتين وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 387
قرار Decision No. 556 05/04/2016
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 534 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،
يقرر ما يأتي:
-تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار الانتخابيتين وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 387
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق