All legislation

قرار Decision No. 31 24/05/2016

تحديد خصائص دقيق القمح المنتج محلياً والمستورد

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
24/05/2016
Official Gazette
Issue 30, 02/06/2016, p. 2026-2027
Status
In force
Amended by
قرار رقم 36 تاريخ 13/06/2016 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 24/05/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام وصلاحيات مكتب الحبوب والشمندر السكري - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 212:2013،

بناء على اقتراح المديرين العامين للاقتصاد والتجارة والحبوب والشمندر السكري،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

. أولا: يجب ان تتوافر في كافة انواع الدقيق المنتج محلياً والمستورد الخصائص التالية:

- رطوبة: ألا تتعدى 14.5%

- افلاتوكسين: ألا تتعدى 4 ميكروغرام/كلغ

- اوكراتوكسين: ألا تتعدى 3 ميكروغرام/كلغ

- قولونيات اجمالية: ألا تتعدى 1000 مستعمرة/غرام

- اعفان: ألا تتعدى 10000 مستعمرة/غرام

- شيريشيا كولي: ألا تتعدى 100 مستعمرة/غرام

- سالمونيلا: غير مسموح وجودها في 25 غرام

- خلواً من كافة الحشرات على أنواعها وفي كافة اطوارها (مواصفة قياسية لبنانية).

. ثانياً: بالإضافة الى الخصائص المبنية اعلاه، يجب ان تتوفر في الدقيق المعد لصناعة الخبز اللبناني الخصائص التالية:

- نسبة الرماد: ألا تتعدى 0.85%

- البروتيين: 11% كحد أدنى

- الغلوتين الرطب: 22% كحد أدنى (على أساس 14% رطوبة)

مؤشر W (اختبار Alveographe(: 180 كحد ادنى (يمكن ان تصل الى 160 كحد ادنى بعد احتساب نسبة التسامح لطرق التحليل)

المادة 2

تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية، أو أية مختبرات اخرى تراها مناسبة.

كما يستمر العمل بأحكام العقد الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ومعهد البحوث الصناعية لجهة قيام المختبر المركزي لبحوث الحبوب والدقيق والخبز بأخذ العينات بشكل دوري من الدقيق المنتج محلياً لتحليله في مختبراته.

المادة 3

تبلغ نتائج التحاليل على جميع انواع الدقيق إلى كل من المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 4

ترفض البضاعة في حال بينت نتائج التحاليل وجود مخالفة للخصائص المبينة في البند «أولاً» من المادة الاولى اعلاه للدقيق المستورد، اما الدقيق المنتج محلياً فتطبق بشأنه القرارات والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى سلامة الغداء،

أما في حال بينت نتائج التحاليل وجود مخالفة للخصائص المبينة في البند «ثانياً» من المادة الاولى ذاتها، فيصار الى اتخاذ التدابير اللازمة تبعاً للمخالفة المبينة ونسبتها بناء على اقتراح المدير العام المختص.

المادة 5

يعمل بهذا القرار عند نشره في الجريدة الرسمية.

24 أيار 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم