All legislation

قانون Law No. 61 27/10/2016

تعديل المادة 154 من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)

Type
قانون · Law
Number
61
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3302-3303
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2330 تاريخ 03/11/2017 (the text)
Amends
قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 Traffic Law (Art. 154)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تستبدل المادة 154 من القانون رقم 243 (قانون السير الجديد) الصادر بتاريخ 22/10/2012 بالنص الآتي:

«المادة 154 الجديدة:

تُحدّد تفاصيل لوحات التسجيل المذكورة في الفصل الاول من الباب الثالث، وقياساتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها تبعاً لوجهة استعمال المركبات الآلية وفئاتها وأنواعها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وفق الأسس التالية:

- 1تزوّد لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لحفظ البيانات الخاصة باللوحة والمركبة والمالك وعلى أن تتيح هذه التقنيات قراءة البيانات إلكترونيا

عن بعد. وتحدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها الى الغير مع السيارة.

ويمكن لمالك اللوحة نقل رقمها الى أي سيارة جديدة يتملكها. كما يمكن أن تنتقل الى ورثة المالك.

2 - يتكون رقم اللوحة من حرف لاتيني من جهة اليسار ومن ثلاثة أرقام عربية من جهة اليمين (1،2،3...).

3 - يستعمل الحرف اللاتيني (A) لجميع أرقام اللوحات غير المرمزة المستعملة حالياً بما فيها لوحات السيارات المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب على أن تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية الخصوصية.

يُعتمد اللون الأبيض لجميع اللوحات باستثناء اللون الأحمر للسيارات العمومية، وتحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات ألوان اللوحات العائدة للفئات التالية حصراً:

- سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- السيارات العسكرية.

- سيارات شركات الإيجار.

- لوحات التجربة.

- لوحات الادخال المؤقت.

- لوحات التسجيل والسير المؤقت.

- لوحات الترانزيت.

- لوحات الباصات المسجلة عبر القارات وشاحنات النقل الخارجي.

4 - تستعمل الأحرف اللاتينية B -- G -- J -- M -- N -- O -- R -- S -- T -- Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي.

5 - تبقى أرقام اللوحات المعتمدة قبل صدور هذا القانون كما هي، بما فيها تلك المكونة من سبعة أرقام، ووفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و3 أعلاه، وذلك من دون تخصيص رموز تبعاً للمناطق، ومن دون تمييز لأي جهة رسمية أو قضائية أو دينية أو سواها.

6 - تستبدل جميع اللوحات المعتمدة سواء كانت مرمزة أو غير مرمزة، على أن يتم ذلك وفقاً للرسوم المحددة قانوناً وخلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

يمكن لوزير الداخلية والبلديات، عند الضرورة، تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.

7 - تُثبت الأرقام العسكرية على الآليات وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية والأمنية الفعلية فقط دون سواها.

8 - تصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، على ان يحتفظ البرنامج بقاعدة معلومات مفصلة لمستعمليه، وأن يُصدر رقم اللوحة بعد إدخال المعلومات اللازمة عن المركبة ومالكها.

9 - يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

10 - أي مخالفة لأشكال أو أرقام أو تفاصيل اللوحات تُعرِّض مرتكبيها للعقوبات الآتية:

أ - السجن من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مليونين الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقوم بمخالفة النماذج والأشكال والالوان المعتمدة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.

ب - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يستخدم لوحات غير اللوحات المخصصة للمركبة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.

ج - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقود مركبة آلية دون لوحات، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.

د - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يتلاعب بالأرقام أو يقوم بتحويرها، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.

ه - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غير قانونية.

11 - يعاقب كل من يتلاعب ببرنامج الحاسوب أو من يقدّم رقم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام وفقاً للفقرة 8 أعلاه، بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي