أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:
المواد
مادة وحيدة:
-تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم والعلاوات البلدية المترتبة على المؤسسات السياحية بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل نهاية شباط 2017 .
-يستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق أن قسطت بحكم القانون أو بناءً على طلبها الرسوم او العلاوات أو الغرامات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة أو تسديد رصائدها خلال ذات المهلة المحددة أعلاه.
-تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استرداده.
-يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي