All legislation

قانون Law No. 71 27/10/2016

تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء

Type
قانون · Law
Number
71
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3354-3355
Status
In force
Amended by
قانون رقم 10 تاريخ 28/05/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أ - كل من أقدم لأي سبب كان على اطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من ثمانية اضعاف الى عشرة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الاحوال ويمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة.

ب - اذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة الى مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تقل عن عشرة أيام، عوقب المجرم بالحبس من تسعة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة أضعاف الى خمسة عشر ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

ج - إذا تجاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرة أيام قضي بعقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

د - إذا أدى الفعل المذكور الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر وبغرامة من خمسة عشر ضعفاً الى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

ه - إذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة الى الموت، يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز الخمسة عشر سنة وبغرامة من عشرين الى خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

و - تلغى سائر الأحكام الأخرى المخالفة أو غير المتفقة مع هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

Applied in 1 ruling

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Case law

Rulings that cite it.