All legislation

قانون Law No. 76 27/10/2016

فتح اعتماد اضافي في موازنة الادارات ذات الموازنات الملحقة

Type
قانون · Law
Number
76
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3469-3473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 76 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

1 -يفتح اعتماد إضافي في الموازنات الملحقة بقيمة 235.697.260.800 ل.ل. (فقط مئتان وخمسة وثلاثون ملياراً وستمائة وسبعة وتسعون مليوناً ومائتان وستون ألفاً وثمانمائة ليرة لبنانية) يُضاف الى أرقام الموازنات الملحقة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي المفتوح بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 وذلك لتغطية نفقات الادارات ذات الموازنات الملحقة للعام 2016، وفقاً لما يلي:

-مديرية اليانصيب الوطني: 13.079.172.000 ل.ل.

-المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: 12.179.975.200 ل.ل.

-الاتصالات الملحقة: 210.438.113.600 ل.ل.

توزع الاعتمادات الإضافية المذكورة أعلاه وفق الجدول المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

- 2 لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند (1) منه.

3 -تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة والموزانات الملحقة وحسابات المهمة للعام 2016

4 -يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون من وارداتها العادية الملحوظة في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة في الجداول المرفقة لعام 2016 وفقاً لما يلي:

-مديرية اليانصيب الوطني: 13.079.172.000 ل.ل. من البند 2 «إيرادات اللوتو اللبناني»

-المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: 12.179.975.200 ل.ل. من البند 1 «مبيعات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري».

-الاتصالات الملحقة: 210.438.113.600 ل.ل. من البند 2 «إيرادات المخابرات المحلية والخارجية».

5 -تسقط من الاعتمادات المتاحة لهذا العام قيمة المبالغ المؤمنة لنفس الغاية من الاحتياطي أو من اي اعتماد إضافي خلال العام 2016 قبل صدور هذا القانون.

6 -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي