المادة 1
مادة وحيدة:
1 -يفتح اعتماد إضافي في الموازنات الملحقة بقيمة 235.697.260.800 ل.ل. (فقط مئتان وخمسة وثلاثون ملياراً وستمائة وسبعة وتسعون مليوناً ومائتان وستون ألفاً وثمانمائة ليرة لبنانية) يُضاف الى أرقام الموازنات الملحقة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي المفتوح بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 وذلك لتغطية نفقات الادارات ذات الموازنات الملحقة للعام 2016، وفقاً لما يلي:
-مديرية اليانصيب الوطني: 13.079.172.000 ل.ل.
-المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: 12.179.975.200 ل.ل.
-الاتصالات الملحقة: 210.438.113.600 ل.ل.
توزع الاعتمادات الإضافية المذكورة أعلاه وفق الجدول المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
- 2 لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند (1) منه.
3 -تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة والموزانات الملحقة وحسابات المهمة للعام 2016
4 -يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون من وارداتها العادية الملحوظة في مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة في الجداول المرفقة لعام 2016 وفقاً لما يلي:
-مديرية اليانصيب الوطني: 13.079.172.000 ل.ل. من البند 2 «إيرادات اللوتو اللبناني»
-المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: 12.179.975.200 ل.ل. من البند 1 «مبيعات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري».
-الاتصالات الملحقة: 210.438.113.600 ل.ل. من البند 2 «إيرادات المخابرات المحلية والخارجية».
5 -تسقط من الاعتمادات المتاحة لهذا العام قيمة المبالغ المؤمنة لنفس الغاية من الاحتياطي أو من اي اعتماد إضافي خلال العام 2016 قبل صدور هذا القانون.
6 -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.