All legislation

قانون Law No. 75 27/10/2016

إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر

Type
قانون · Law
Number
75
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2016, p. 3468-3469
Status
In force
Amended by
قانون رقم 260 تاريخ 05/01/2022 (Art. 1)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 260 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )

أولاً:

"خلافاً لأي نص آخر، يحظّر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

كما يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، وفقاً لأحكام البند ثالثاً، خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون. ويتوجب عليها تعديل نظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه ضمن المهلة القصوى عينها».

ثانياً:

(1) على الشركات المساهمة، التي سبق أن أصدرت أسهماً لحامله أو أسهماً لأمر، أن تعلم حاملي هذه الأسهم، عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة في حال وجوده، بالموجبات المنصوص عليها في البند أولاً. كما يتوجب على هذه الشركات الاستحصال من صاحب تلك الأسهم على اسم الشخص الذي يتوجب تسجيل الأسهم المستبدلة باسمه وفقاً لأحكام البند أولاً.

(2) تفرض على الشركات التي لا تلتزم بالموجب المتعلق بإعلام أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر، المذكور في الفقرة الأولى، غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها.

كما تفرض غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمال كل شركة مساهمة بما فيها شركات التوصية بالأسهم، لم تلتزم قبل تاريخ صدور هذا القانون بالموجبات التالية:

أ - تعديل نظامها الأساسي، إذا كان هذا النظام يجيز لها إصدار أسهم لحامله أو أسهم لأمر.

ب - استبدال الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الصادرة قبل 3/11/2016 بأسهم إسمية.

يتم احتساب الغرامة المذكورة أعلاه بمعدل 50% من قيمة رأسمال الشركة وفقا لما هو مسجل في السجل التجاري.

لا تتوجب الغرامة على الشركة التي لم تلتزم بموجب النشر، إذا كانت قد أنجزت عملية الاستبدال المنصوص عنها في البند "ب" من هذه المادة بشكل تام، قبل تاريخ صدور هذا القانون.(قانون 144/2019)

ثالثاً:

(1) يحظر على أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الذين لم يستبدلوا أسهمهم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون من ممارسة كافة الحقوق المتعلقة بتلك الأسهم ولا يمكن تعيينهم أعضاء في مجالس إدارة الشركات، إلى حين استبدال تلك الأسهم بأسهم إسمية.

(2) بعد انقضاء مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، المشار اليها في الفقرة الأولى من هذا البند من هذه المادة، تطبق الأحكام التالية:

- تُفرض على الشركة غرامة تعادل 20% من قيمة رأسمالها في حال قامت بتسديد أنصبة الأرباح لأي من حاملي تلك الأسهم، وذلك عن كل مخالفة مرتكبة وعملية تسديد لكل مساهم على حدة،

- تعتبر القرارات المتخذة في الجمعيات العمومية المنعقدة غير قانونية في حال سمحت الشركة لحاملي تلك الأسهم بحضورها أو عينتهم أعضاء في مجالس إدارتها أو سمحت لهم بالمشاركة في إجراءات تصفيتها.

(3) تنقل ملكية الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر التي لم يتم استبدالها بأسهم إسمية، بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون، الى اسم الدولة اللبنانية.

رابعاً:

تطبق أحكام المادتين 90 و91 من قانون ضريبة الدخل على أنصبة أرباح الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر التي لا يتقدم حاملوها لقبضها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

خامساً:

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزراء العدل، والمال والاقتصاد والتجارة.

نص مرتبط :تحديد آلية نقل الأسهم لحامله والأسهم لأمر التي لم يتم استبدالها الى اسم الدولة اللبنانية

سادساً:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Changed in part by قانون رقم 260 تاريخ 05/01/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    أولاً:

    "خلافاً لأي نص آخر، يحظّر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

    كما يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، وفقاً لأحكام البند ثالثاً، خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون. ويتوجب عليها تعديل نظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه ضمن المهلة القصوى عينها».

    ثانياً:

    (1) على الشركات المساهمة، التي سبق أن أصدرت أسهماً لحامله أو أسهماً لأمر، أن تعلم حاملي هذه الأسهم، عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة في حال وجوده، بالموجبات المنصوص عليها في البند أولاً. كما يتوجب على هذه الشركات الاستحصال من صاحب تلك الأسهم على اسم الشخص الذي يتوجب تسجيل الأسهم المستبدلة باسمه وفقاً لأحكام البند أولاً.

    (2) تفرض على الشركات التي لا تلتزم بالموجب المتعلق بإعلام أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر، المذكور في الفقرة الأولى، غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها.

    كما تفرض غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمال كل شركة مساهمة بما فيها شركات التوصية بالأسهم، لم تلتزم قبل تاريخ صدور هذا القانون بالموجبات التالية:

    أ - تعديل نظامها الأساسي، إذا كان هذا النظام يجيز لها إصدار أسهم لحامله أو أسهم لأمر.

    ب - استبدال الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الصادرة قبل 3/11/2016 بأسهم إسمية.

    يتم احتساب الغرامة المذكورة أعلاه بمعدل 50% من قيمة رأسمال الشركة وفقا لما هو مسجل في السجل التجاري.

    لا تتوجب الغرامة على الشركة التي لم تلتزم بموجب النشر، إذا كانت قد أنجزت عملية الاستبدال المنصوص عنها في البند "ب" من هذه المادة بشكل تام، قبل تاريخ صدور هذا القانون.(قانون 144/2019)

    ثالثاً:

    (1) يحظر على أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الذين لم يستبدلوا أسهمهم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون من ممارسة كافة الحقوق المتعلقة بتلك الأسهم ولا يمكن تعيينهم أعضاء في مجالس إدارة الشركات، إلى حين استبدال تلك الأسهم بأسهم إسمية.

    (2) بعد انقضاء مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، المشار اليها في الفقرة الأولى من هذا البند من هذه المادة، تطبق الأحكام التالية:

    - تُفرض على الشركة غرامة تعادل 20% من قيمة رأسمالها في حال قامت بتسديد أنصبة الأرباح لأي من حاملي تلك الأسهم، وذلك عن كل مخالفة مرتكبة وعملية تسديد لكل مساهم على حدة،

    - تعتبر القرارات المتخذة في الجمعيات العمومية المنعقدة غير قانونية في حال سمحت الشركة لحاملي تلك الأسهم بحضورها أو عينتهم أعضاء في مجالس إدارتها أو سمحت لهم بالمشاركة في إجراءات تصفيتها.

    (3) تنقل ملكية الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر التي لم يتم استبدالها بأسهم إسمية، بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون، الى اسم الدولة اللبنانية.

    رابعاً:

    تطبق أحكام المادتين 90 و91 من قانون ضريبة الدخل على أنصبة أرباح الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر التي لا يتقدم حاملوها لقبضها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.

    خامساً:

    تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزراء العدل، والمال والاقتصاد والتجارة.

    نص مرتبط :تحديد آلية نقل الأسهم لحامله والأسهم لأمر التي لم يتم استبدالها الى اسم الدولة اللبنانية

    سادساً:

    يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي