المادة 1
(عدلت بموجب قانون 260 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )
أولاً:
"خلافاً لأي نص آخر، يحظّر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
كما يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، وفقاً لأحكام البند ثالثاً، خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون. ويتوجب عليها تعديل نظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه ضمن المهلة القصوى عينها».
ثانياً:
(1) على الشركات المساهمة، التي سبق أن أصدرت أسهماً لحامله أو أسهماً لأمر، أن تعلم حاملي هذه الأسهم، عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة في حال وجوده، بالموجبات المنصوص عليها في البند أولاً. كما يتوجب على هذه الشركات الاستحصال من صاحب تلك الأسهم على اسم الشخص الذي يتوجب تسجيل الأسهم المستبدلة باسمه وفقاً لأحكام البند أولاً.
(2) تفرض على الشركات التي لا تلتزم بالموجب المتعلق بإعلام أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر، المذكور في الفقرة الأولى، غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها.
كما تفرض غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمال كل شركة مساهمة بما فيها شركات التوصية بالأسهم، لم تلتزم قبل تاريخ صدور هذا القانون بالموجبات التالية:
أ - تعديل نظامها الأساسي، إذا كان هذا النظام يجيز لها إصدار أسهم لحامله أو أسهم لأمر.
ب - استبدال الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الصادرة قبل 3/11/2016 بأسهم إسمية.
يتم احتساب الغرامة المذكورة أعلاه بمعدل 50% من قيمة رأسمال الشركة وفقا لما هو مسجل في السجل التجاري.
لا تتوجب الغرامة على الشركة التي لم تلتزم بموجب النشر، إذا كانت قد أنجزت عملية الاستبدال المنصوص عنها في البند "ب" من هذه المادة بشكل تام، قبل تاريخ صدور هذا القانون.(قانون 144/2019)
ثالثاً:
(1) يحظر على أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الذين لم يستبدلوا أسهمهم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون من ممارسة كافة الحقوق المتعلقة بتلك الأسهم ولا يمكن تعيينهم أعضاء في مجالس إدارة الشركات، إلى حين استبدال تلك الأسهم بأسهم إسمية.
(2) بعد انقضاء مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، المشار اليها في الفقرة الأولى من هذا البند من هذه المادة، تطبق الأحكام التالية:
- تُفرض على الشركة غرامة تعادل 20% من قيمة رأسمالها في حال قامت بتسديد أنصبة الأرباح لأي من حاملي تلك الأسهم، وذلك عن كل مخالفة مرتكبة وعملية تسديد لكل مساهم على حدة،
- تعتبر القرارات المتخذة في الجمعيات العمومية المنعقدة غير قانونية في حال سمحت الشركة لحاملي تلك الأسهم بحضورها أو عينتهم أعضاء في مجالس إدارتها أو سمحت لهم بالمشاركة في إجراءات تصفيتها.
(3) تنقل ملكية الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر التي لم يتم استبدالها بأسهم إسمية، بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون، الى اسم الدولة اللبنانية.
رابعاً:
تطبق أحكام المادتين 90 و91 من قانون ضريبة الدخل على أنصبة أرباح الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر التي لا يتقدم حاملوها لقبضها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
خامساً:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزراء العدل، والمال والاقتصاد والتجارة.
نص مرتبط :تحديد آلية نقل الأسهم لحامله والأسهم لأمر التي لم يتم استبدالها الى اسم الدولة اللبنانية
سادساً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
أولاً:
"خلافاً لأي نص آخر، يحظّر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
كما يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، وفقاً لأحكام البند ثالثاً، خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون. ويتوجب عليها تعديل نظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه ضمن المهلة القصوى عينها».
ثانياً:
(1) على الشركات المساهمة، التي سبق أن أصدرت أسهماً لحامله أو أسهماً لأمر، أن تعلم حاملي هذه الأسهم، عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وعلى الموقع الالكتروني للشركة في حال وجوده، بالموجبات المنصوص عليها في البند أولاً. كما يتوجب على هذه الشركات الاستحصال من صاحب تلك الأسهم على اسم الشخص الذي يتوجب تسجيل الأسهم المستبدلة باسمه وفقاً لأحكام البند أولاً.
(2) تفرض على الشركات التي لا تلتزم بالموجب المتعلق بإعلام أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر، المذكور في الفقرة الأولى، غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها.
كما تفرض غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمال كل شركة مساهمة بما فيها شركات التوصية بالأسهم، لم تلتزم قبل تاريخ صدور هذا القانون بالموجبات التالية:
أ - تعديل نظامها الأساسي، إذا كان هذا النظام يجيز لها إصدار أسهم لحامله أو أسهم لأمر.
ب - استبدال الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الصادرة قبل 3/11/2016 بأسهم إسمية.
يتم احتساب الغرامة المذكورة أعلاه بمعدل 50% من قيمة رأسمال الشركة وفقا لما هو مسجل في السجل التجاري.
لا تتوجب الغرامة على الشركة التي لم تلتزم بموجب النشر، إذا كانت قد أنجزت عملية الاستبدال المنصوص عنها في البند "ب" من هذه المادة بشكل تام، قبل تاريخ صدور هذا القانون.(قانون 144/2019)
ثالثاً:
(1) يحظر على أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الذين لم يستبدلوا أسهمهم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون من ممارسة كافة الحقوق المتعلقة بتلك الأسهم ولا يمكن تعيينهم أعضاء في مجالس إدارة الشركات، إلى حين استبدال تلك الأسهم بأسهم إسمية.
(2) بعد انقضاء مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، المشار اليها في الفقرة الأولى من هذا البند من هذه المادة، تطبق الأحكام التالية:
- تُفرض على الشركة غرامة تعادل 20% من قيمة رأسمالها في حال قامت بتسديد أنصبة الأرباح لأي من حاملي تلك الأسهم، وذلك عن كل مخالفة مرتكبة وعملية تسديد لكل مساهم على حدة،
- تعتبر القرارات المتخذة في الجمعيات العمومية المنعقدة غير قانونية في حال سمحت الشركة لحاملي تلك الأسهم بحضورها أو عينتهم أعضاء في مجالس إدارتها أو سمحت لهم بالمشاركة في إجراءات تصفيتها.
(3) تنقل ملكية الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر التي لم يتم استبدالها بأسهم إسمية، بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون، الى اسم الدولة اللبنانية.
رابعاً:
تطبق أحكام المادتين 90 و91 من قانون ضريبة الدخل على أنصبة أرباح الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر التي لا يتقدم حاملوها لقبضها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
خامساً:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزراء العدل، والمال والاقتصاد والتجارة.
نص مرتبط :تحديد آلية نقل الأسهم لحامله والأسهم لأمر التي لم يتم استبدالها الى اسم الدولة اللبنانية
سادساً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند اولا) by قانون رقم 260 تاريخ 05/01/2022, article 1, 13/01/2022
يُعدّل نص البند أولاً من المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر) وفقاً للتالي:
"خلافاً لأي نص آخر، يحظّر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
كما يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، وفقاً لأحكام البند ثالثاً، خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون. ويتوجب عليها تعديل نظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه ضمن المهلة القصوى عينها».