The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 In force

المادة 8

المادة 8

التقارير السنوية:

أ - على الرئيس التسلسلي المختص في كل إدارة وضع تقرير سنوي عن نشاطاتها.

ب - بالنسبة للقضاء، يتولى وضع التقرير السنوي الجهة المسؤولة عن الاشراف على كل من القضاء العدلي والاداري والمالي والمذهبي والروحي والشرعي (مثلاً: مجلس القضاء الأعلى، مكتب مجلس شورى الدولة). يتضمن تقرير القضاء العدلي واقع المحاكم الاستثنائية.

ج - يجب ان تتضمن التقارير السنوية ما يأتي على الأقل:

1 - معلومات حول آلية عمل الادارة تتضمن التكاليف والأهداف والقواعد والانجازات والصعوبات التي اعترضت سير العمل والحسابات المدققة.

2 - السياسة العامة المعتمدة والمشاريع الخاصة بالادارة المعنية، التي نفذت والتي لم تنفذ وأسباب ذلك، وأية اقتراحات تساهم في تطوير عمل الادارة.

المادة 8 من قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269965/article/8/