All legislation

قانون Law No. 28 10/02/2017

الحق في الوصول الى المعلومات

Type
قانون · Law
Number
28
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 758-762
Status
In force
Amended by
قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021 (Arts. 1, 2, 3, 5, 7, 16, 18, 19, 23)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1 اصدار

- صدق اقتراح القانون المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

الـمستفيدون من هذا القانون.

يحق لكل شخص، طبيعي او معنوي، بمعزل عن صفته ومصلحته، الوصول الى الـمعلومات والـمستندات الـموجودة لدى الإدارة والاطـلاع عـلـيـها، وفقاً لأحكام هذا القانون، دون حـاجـة لتبيان أسـبـاب الـطـلـب او وجهة استعماله، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    الـمستفيدون من هذا القانون.

    يحق لكل شخص، طبيعي او معنوي، بمعزل عن صفته ومصلحته، الوصول الى الـمعلومات والـمستندات الـموجودة لدى الإدارة والاطـلاع عـلـيـها، وفقاً لأحكام هذا القانون، دون حـاجـة لتبيان أسـبـاب الـطـلـب او وجهة استعماله، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق.

Applied in 2 rulings

المادة 2

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

تعريف الإدارة.

يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:

1- الإدارات العامة بما فيها الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والـمديرية العامة لرئاسة مجلس النواب والـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

2- الـمؤسسات العامة.

3- الهيئات الإدارية الـمستقلة.

4- الـمحاكم والهيئات والـمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والاستثنائية، بما فيها الـمجلس الدستوري والـمحاكم العدلية والإدارية والـمالية والدينية.

5- البلديات واتحادات البلديات.

6- الـمؤسسات والشركات الخاصة التي تتولى إدارة مرفق عام او ملك عام، بما فيها الشركات صاحبة الامتيازات.

7- الشركات الـمختلطة.

8- الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة.

9- الهيئات الناظمة للقطاعات.

10- سائر اشخاص القانون العام الذين لا يندرجون في عداد الجهات الـمذكورة أعلاه.

على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 2 · as the amending text publishes it

    تعريف الإدارة.

    يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:

    1- الإدارات العامة بما فيها الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والـمديرية العامة لرئاسة مجلس النواب والـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

    2- الـمؤسسات العامة.

    3- الهيئات الإدارية الـمستقلة.

    4- الـمحاكم والهيئات والـمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والاستثنائية، بما فيها الـمجلس الدستوري والـمحاكم العدلية والإدارية والـمالية والدينية.

    5- البلديات واتحادات البلديات.

    6- الـمؤسسات والشركات الخاصة التي تتولى إدارة مرفق عام او ملك عام، بما فيها الشركات صاحبة الامتيازات.

    7- الشركات الـمختلطة.

    8- الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة.

    9- الهيئات الناظمة للقطاعات.

    10- سائر اشخاص القانون العام الذين لا يندرجون في عداد الجهات الـمذكورة أعلاه.

    على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.

المادة 3

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

الـمستندات الإدارية:

أ ــ تعتبر مستندات إدارية، بمفهوم هذا القانون، الـمستندات الخطية والـمستندات الالكترونية والتسجيلات الصوتية والـمرئية والبصرية والصور وكل الـمستندات القابلة للقراءة بصورة آلية، مهما كان شكلها ومواصفاتها، التي تـحـتـفـظ بها الإدارة بمعزلٍ عما إذا كانت ملكاً لها او صادرةً عنها او اذا كانت فريقاً به.

ب ــ تعدّ مستندات إدارية على سبيل الـمثال لا الحصر:

1- الـملفات والتقارير والدراسات والـمحاضر والإحصاءات

2- الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والـمذكرات والـمراسلات والآراء والقرارات الصادرة عن الإدارة

3- العقود التي تجريها الإدارة

4 -­ وثائق الـمحفوظات الوطنية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 3 · as the amending text publishes it

    الـمستندات الإدارية:

    أ ــ تعتبر مستندات إدارية، بمفهوم هذا القانون، الـمستندات الخطية والـمستندات الالكترونية والتسجيلات الصوتية والـمرئية والبصرية والصور وكل الـمستندات القابلة للقراءة بصورة آلية، مهما كان شكلها ومواصفاتها، التي تـحـتـفـظ بها الإدارة بمعزلٍ عما إذا كانت ملكاً لها او صادرةً عنها او اذا كانت فريقاً به.

    ب ــ تعدّ مستندات إدارية على سبيل الـمثال لا الحصر:

    1- الـملفات والتقارير والدراسات والـمحاضر والإحصاءات

    2- الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والـمذكرات والـمراسلات والآراء والقرارات الصادرة عن الإدارة

    3- العقود التي تجريها الإدارة

    4 -­ وثائق الـمحفوظات الوطنية.

المادة 4

المستندات الادارية المتعلقة بمعلومات ذات طابع شخصي:

أ - يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية وأي تقرير تقييمي يتعلق بشخص طبيعي مشار إليه بالاسم أو برقم تعريفي أو برمز أو بأي وصف تعريفي آخر كبصمات الاصابع او العين او الصوت او الصورة.

يعنى بالملفات الشخصية:

قيود الاحوال الشخصية والملفات التي تتضمن جميع أنواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي على نحو مباشر أو غير مباشر. بما في ذلك عنوان بروتوكول الانترنت (IP address) وذلك عن طريق مقارنة المعلومات المتعددة المصادر أو التقاطع فيما بينها.

ب - ويحق لصاحب العلاقة الطلب لتصحيح أو اكمال او تحديث او محو المعلومات الشخصية المتعلقة به غير الصحيحة او الناقصة او الملتبسة او القديمة أو التي يكون من الممنوع جمعها أو استعمالها أو تبادلها أو حفظها.

المادة 5

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

الـمعلومات التي لا يتمّ الإفصاح عنها:

أ ـ تمتنع الادارة عن الإفصاح عن الـمعلومات الـمطلوبة إذا تناولت الـمواضيع التالية:

1- اسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

2- إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

3- حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

4- الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ الـمهني.

لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها، مع مراعاة أحكام الـمادة 5 من القانون.

ب ـ يمنع الاطلاع على الـمستندات التالية:

1- وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والـمحاكمات السرية، والـمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية. اما مضمون الـملفات والدعاوى والـمراجعات القضائية، فلا تكون متاحة للاطلاع عليها الا وفق قوانين أصول الـمحاكمات الـمختصة.

2- محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب او لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك.

3- مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.

4- الـمستندات التحضيرية والاعدادية والـمستندات الإدارية غير الـمنجزة.

5 ­- الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة الا من قبل أصحاب العلاقة في اطار مراجعة قضائية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 4 · as the amending text publishes it

    الـمعلومات التي لا يتمّ الإفصاح عنها:

    أ ـ تمتنع الادارة عن الإفصاح عن الـمعلومات الـمطلوبة إذا تناولت الـمواضيع التالية:

    1- اسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

    2- إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

    3- حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

    4- الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ الـمهني.

    لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها، مع مراعاة أحكام الـمادة 5 من القانون.

    ب ـ يمنع الاطلاع على الـمستندات التالية:

    1- وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والـمحاكمات السرية، والـمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية. اما مضمون الـملفات والدعاوى والـمراجعات القضائية، فلا تكون متاحة للاطلاع عليها الا وفق قوانين أصول الـمحاكمات الـمختصة.

    2- محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب او لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك.

    3- مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.

    4- الـمستندات التحضيرية والاعدادية والـمستندات الإدارية غير الـمنجزة.

    5 ­- الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة الا من قبل أصحاب العلاقة في اطار مراجعة قضائية.

الفصل الثاني: موجب النشر حكما

المادة 6

الأسباب الموجبة للقوانين والقرارات الادارية:

تنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية، وذلك بواسطة الجهة المناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الاصدار.

المادة 7

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

الـمستندات الواجب نشرها حكماً.

على الإدارة ان تنشر حكماً على موقعها الإلكتروني بصيغة قابلة للبحث والنسخ والتحميل، الـمواد والـمعلومات التالية:

- الـمراسيم والقرارات والتعليمات والتعاميم والـمذكرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين والأنظمة او تكون ذات صفة تنظيمية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

يكون النشر في الجريدة الرسمية اضافةً الى الـموقع الالكتروني التابع للإدارة. كما تُنشر جميع هذه الـمواد التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية بصيغة الكترونية متاحة، ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون كحدٍّ أقصى.

- مع مراعاة احكام الـمادة 5 من هذا القانون، جميع العمليات التي بموجبها يتمّ دفع أموال عمومية تزيد عن خمسين مليون ليرة، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ اتمامها او إتمام أحد أقساطها، على أن يتضمن النشر ما يلي: قيمة عملية الصرف، وكيفية الدفع، والغاية منه، والجهة الـمستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف كالـمناقصات، والعقود بالتراضي وتنفيذ الاحكم القضائية.

يستثنى من أحكام هذه الـمادّة رواتب وتعويضات الـموظفين.

Possibly affected, check: قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 5 · as the amending text publishes it

    الـمستندات الواجب نشرها حكماً.

    على الإدارة ان تنشر حكماً على موقعها الإلكتروني بصيغة قابلة للبحث والنسخ والتحميل، الـمواد والـمعلومات التالية:

    - الـمراسيم والقرارات والتعليمات والتعاميم والـمذكرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين والأنظمة او تكون ذات صفة تنظيمية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

    يكون النشر في الجريدة الرسمية اضافةً الى الـموقع الالكتروني التابع للإدارة. كما تُنشر جميع هذه الـمواد التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية بصيغة الكترونية متاحة، ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون كحدٍّ أقصى.

    - مع مراعاة احكام الـمادة 5 من هذا القانون، جميع العمليات التي بموجبها يتمّ دفع أموال عمومية تزيد عن خمسين مليون ليرة، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ اتمامها او إتمام أحد أقساطها، على أن يتضمن النشر ما يلي: قيمة عملية الصرف، وكيفية الدفع، والغاية منه، والجهة الـمستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف كالـمناقصات، والعقود بالتراضي وتنفيذ الاحكم القضائية.

    يستثنى من أحكام هذه الـمادّة رواتب وتعويضات الـموظفين.

المادة 8

التقارير السنوية:

أ - على الرئيس التسلسلي المختص في كل إدارة وضع تقرير سنوي عن نشاطاتها.

ب - بالنسبة للقضاء، يتولى وضع التقرير السنوي الجهة المسؤولة عن الاشراف على كل من القضاء العدلي والاداري والمالي والمذهبي والروحي والشرعي (مثلاً: مجلس القضاء الأعلى، مكتب مجلس شورى الدولة). يتضمن تقرير القضاء العدلي واقع المحاكم الاستثنائية.

ج - يجب ان تتضمن التقارير السنوية ما يأتي على الأقل:

1 - معلومات حول آلية عمل الادارة تتضمن التكاليف والأهداف والقواعد والانجازات والصعوبات التي اعترضت سير العمل والحسابات المدققة.

2 - السياسة العامة المعتمدة والمشاريع الخاصة بالادارة المعنية، التي نفذت والتي لم تنفذ وأسباب ذلك، وأية اقتراحات تساهم في تطوير عمل الادارة.

المادة 9

وسائل النشر:

تنشر جميع المستندات المذكورة في المادة السابقة على المواقع الالكترونية للإدارات المختصة.

الفصل الثالث: موجب تعليل القرارات الادارية

المادة 10

حق الوصول الى أسباب القرارات الادارية:

ان الاشخاص الطبيعيين او المعنويين لهم حق بالوصول الى الأسباب التي دفعت الادارة الى اتخاذ القرارات الادارية غير التنظيمية التي تمس حقوقهم.

المادة 11

شروط التعليل:

على الادارة أن تعلل القرارات الادارية غير التنظيمية، تحت طائلة الإبطال، على الوجه الآتي:

1 - أن يكون التعليل خطياً.

2 - أن يتضمن الحيثيات القانونية والواقعية التي تشكل مرتكز القرار.

3 - أن يكون موقعاً من قبل المرجع الذي أصدره، وأن يذكر فيه اسم موقعه وتاريخ توقيعه.

المادة 12

الاعفاء من التعليل:

أ - تعفى الادارة من موجب التعليل القرارات الادارية غير التنظيمية في الحالات التالية:

1 - أثناء قيام حالة الطوارئ.

2 - الظروف الاستثنائية المتمثلة في حالات الخطر الدائم التي تهدد عمل المؤسسات.

3 - أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

4 - ادارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

5 - ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية.

6 - حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

7 - الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري مثلاً.

ب - اذا زالت أسباب إعفاء الادارة من التعليل أو في حالة قرار الرفض الضمني، يحق لصاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة القضائية، أن يطلب إطلاعه على أسباب القرار. وعلى السلطة المعنية أن تطلعه عليها خطياً ودون ابطاء.

- يعتبر سكوت الادارة على الطلب مدة شهرين بمثابة قرار رفض ضمني قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

الفصل الرابع: الموظف المكلف بالمعلومات

المادة 13

تسهيل عملية الوصول الى السجلات:

على الادارة ان تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المكلف عملية استخراجها، ويجب عليها حفظ المعلومات الكترونيا كلما أمكن ذلك.

المادة 14

تقديم الطلب:

أ - يقدم طلب الحصول على المعلومات بشكل خطي الى الادارة التي تكون المعلومة في حوزتها، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المكلف من استخراج المعلومة بجهد بسيط.

ب - على مقدم الطلب ان يتخذ مكان اقامة مختاراً يعلم به الادارة فور تقديمه الطلب.

ج - على الموظف المكلف ان يضع سجلاً بالطلبات المقدمة، وان يعطي، فور تسلمه الطلب، اشعاراً لمن تقدم بالطلب يبين فيه: تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والفترة اللازمة للرد على الطلب.

د - في حال لم يكن الطلب دقيقاً بشكل كاف، يطلب الموظف المكلف من مقدمه الايضاحات اللازمة، كما يقوم بمساعدته بالطرق المتاحة كافة.

المادة 15

موظف المعلومات:

يكلف موظف في كل ادارة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، وتكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومات المطلوبة وتسليمها للمواطنين.

المادة 16

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

مهل الرد:

على الموظف المكلف ان يرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، اذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو كان الوصول الى المعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو ادارة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.

على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Supplemented by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 6 · the Lebanese University's text

    مهل الرد:

    على الموظف المكلف ان يرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، اذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو كان الوصول الى المعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو ادارة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.

    على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.

Applied in 2 rulings

المادة 17

قبل طلب الاطلاع:

إذا تمت الموافقة على الطلب، فعلى الموظف المكلف أن يمكن الطالب من الحصول على المعلومات التي بينها في طلبه. واذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة مطلوب الاطلاع عليها، يجوز للموظف المكلف السماح للطالب بالوصول الى جزء من المعلومات اذا ما كانت المعلومات الاخرى تدخل في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

المادة 18

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

كيفية الوصول إلى الـمستندات الإدارية:

أ -­ إن الوصول إلى الـمستندات الإدارية يتم مجاناً في مكان وجودها، ما لـم تحل دون ذلك أسباب الـمحافظة الـمادية على الـمستند.

ب ­- لـمقدم الطلب أن يحصل، على صورة أو نسخة عن الـمستند الـمطلوب سواءً اكان ورقياً أو إلكترونياً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً. ولـمقدم الطلب أيضاً، بناءً على طلبه، ان يتلقى الـمستند الإلكتروني عبر بريده الإلكتروني مجاناً.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 7 · as the amending text publishes it

    كيفية الوصول إلى الـمستندات الإدارية:

    أ -­ إن الوصول إلى الـمستندات الإدارية يتم مجاناً في مكان وجودها، ما لـم تحل دون ذلك أسباب الـمحافظة الـمادية على الـمستند.

    ب ­- لـمقدم الطلب أن يحصل، على صورة أو نسخة عن الـمستند الـمطلوب سواءً اكان ورقياً أو إلكترونياً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً. ولـمقدم الطلب أيضاً، بناءً على طلبه، ان يتلقى الـمستند الإلكتروني عبر بريده الإلكتروني مجاناً.

المادة 19

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

رفض الوصول الى الـمعلومات:

أ -­ إن قرارات رفض الوصول الى الـمعلومات يجب أن تكون خطية ومعللة.

ب ­- على الإدارة أن تبلغ قرار رفض الوصول الى الـمعلومات الصريح الى صاحب العلاقة، الذي له مراجعة القاضي الـمنفرد الناظر في قضايا الأمور الـمستعجلة الـمختصّ لدى أي من القضائين الإداري او العدلي، دون الحاجة الى تبيان صفته او مصلحته، اضافةً الى الهيئة الادارية الـمستقلة الـمحددة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.

ج ­- لا يمكن للإدارة ان ترفض طلب الـمعلومات مبرّرةً ذلك بعدم امتلاكها لها عندما تكون طبيعة هذه الـمعلومات داخلةً أصلاً ضمن نطاق صلاحيتها واختصاصها.

د ­- إن الرفض الضمني للوصول الى مستندٍ ما، يكون قابلاً للطعن وفقاً للأصول الـمذكورة اعلاه.

بعد تشكيل الهيئة الـمذكورة اعلاه وقسم اعضاءها اليمين امام رئيس الجمهورية، تصبح مراجعتها بشأن قرار رفض الوصول إلى الـمعلومات مراجعة إدارية مسبقة إلزامية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 8 · as the amending text publishes it

    رفض الوصول الى الـمعلومات:

    أ -­ إن قرارات رفض الوصول الى الـمعلومات يجب أن تكون خطية ومعللة.

    ب ­- على الإدارة أن تبلغ قرار رفض الوصول الى الـمعلومات الصريح الى صاحب العلاقة، الذي له مراجعة القاضي الـمنفرد الناظر في قضايا الأمور الـمستعجلة الـمختصّ لدى أي من القضائين الإداري او العدلي، دون الحاجة الى تبيان صفته او مصلحته، اضافةً الى الهيئة الادارية الـمستقلة الـمحددة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.

    ج ­- لا يمكن للإدارة ان ترفض طلب الـمعلومات مبرّرةً ذلك بعدم امتلاكها لها عندما تكون طبيعة هذه الـمعلومات داخلةً أصلاً ضمن نطاق صلاحيتها واختصاصها.

    د ­- إن الرفض الضمني للوصول الى مستندٍ ما، يكون قابلاً للطعن وفقاً للأصول الـمذكورة اعلاه.

    بعد تشكيل الهيئة الـمذكورة اعلاه وقسم اعضاءها اليمين امام رئيس الجمهورية، تصبح مراجعتها بشأن قرار رفض الوصول إلى الـمعلومات مراجعة إدارية مسبقة إلزامية.

Applied in 1 ruling

المادة 20

إعادة استخدام المعلومات:

لا يخول حق الوصول الى المعلومات المستفيدين منه أو الغير إمكان نقل أو نشر أو استخدام المستندات المطلع عليها في سبيل غايات تجارية، إلا إذا جمعت المستندات المذكورة ضمن مجموعات معلومات يكون اختيار أو ترتيب مضمونها مبتكراً وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 75 المؤرخ في 3/4/1999 المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية، وشرط ألا تتضمن المستندات المذكورة أي معلومات ذات طابع شخصي ومع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

تحت طائلة وقف نشاط المخالف وتغريم المخالف لا يقل عن ضعفي المنفعة المادية للمحصلة.

المادة 21

وثائق المحفوظات الوطنية:

إن إيداع المستندات الادارية القابلة للاطلاع وفقاً لهذا القانون لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية، لا يحول دون الوصول إليها في أي وقت.

أما المستندات الادارية غير القابلة للاطلاع بمفهوم هذا القانون، فيصبح الوصول اليها ممكناً بعد انقضاء المهل المحددة لها قانوناً ووفقاً للأصول المحددة في القانون رقم 162 المؤرخ في 27/12/1999 المتعلق بالمحفوظات الوطنية.

الفصل الخامس: الصلاحيات الخاصة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المادة 22

مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (الهيئة):

تتولى الهيئة:

1 - استلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها، وفقاً لأحكام المادة 23 من هذا القانون.

2 - إبداء المشورة للسلطات المختصة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

3 - وضع تقرير سنوي يتضمن، بصورة خاصة، الصعوبات الهامة التي تعترض وصول الأشخاص الى المعلومات بالنسبة الى مختلف فئات المستندات، وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند الاقتضاء، تنشر وفقاً للمادة 9 من هذا القانون.

4 - المشاركة في تثقيف المواطن وبلورة وعيه حول أهمية الحق في الوصول الى المعلومات وأصول ممارسته، والاسهام في تدريب الموظفين والمسؤولين في الادارة على كيفية وأهمية تمكين الافراد من الحصول على المعلومات.

المادة 23

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

قرارات الهيئة:

أ -­ تُصدر الـهـيـئـة الاداريـة قـراراً ملزماً، خلال مهلة شهرين من تاريخ تـقـديـم الطـعن، بالـموافقة على تسليم الـمستند أو برفض ذلك. وتـبـلـغـه فـوراً الى الادارة الـمختصة. في حال مرور مـهـلـة الشـهـريـن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يـعـتـبـر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.

ب -­ يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن الـمراجعة الأصول الـموجزة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 9 · as the amending text publishes it

    قرارات الهيئة:

    أ -­ تُصدر الـهـيـئـة الاداريـة قـراراً ملزماً، خلال مهلة شهرين من تاريخ تـقـديـم الطـعن، بالـموافقة على تسليم الـمستند أو برفض ذلك. وتـبـلـغـه فـوراً الى الادارة الـمختصة. في حال مرور مـهـلـة الشـهـريـن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يـعـتـبـر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.

    ب -­ يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن الـمراجعة الأصول الـموجزة.

الفصل السادس: احكام ختامية

المادة 24

النصوص المخالفة لهذا القانون:

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 25

دقائق تطبيق أحكام هذا القانون:

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم، تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)

المادة 26

تاريخ بدء العمل بهذا القانون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

Case law

Rulings that cite it.