The whole text

قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 233 / 2021 )

الـمستندات الواجب نشرها حكماً.

على الإدارة ان تنشر حكماً على موقعها الإلكتروني بصيغة قابلة للبحث والنسخ والتحميل، الـمواد والـمعلومات التالية:

- الـمراسيم والقرارات والتعليمات والتعاميم والـمذكرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين والأنظمة او تكون ذات صفة تنظيمية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

يكون النشر في الجريدة الرسمية اضافةً الى الـموقع الالكتروني التابع للإدارة. كما تُنشر جميع هذه الـمواد التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية بصيغة الكترونية متاحة، ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون كحدٍّ أقصى.

- مع مراعاة احكام الـمادة 5 من هذا القانون، جميع العمليات التي بموجبها يتمّ دفع أموال عمومية تزيد عن خمسين مليون ليرة، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ اتمامها او إتمام أحد أقساطها، على أن يتضمن النشر ما يلي: قيمة عملية الصرف، وكيفية الدفع، والغاية منه، والجهة الـمستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف كالـمناقصات، والعقود بالتراضي وتنفيذ الاحكم القضائية.

يستثنى من أحكام هذه الـمادّة رواتب وتعويضات الـموظفين.

Possibly affected, check: قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2025, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021, art. 5 · as the amending text publishes it

    الـمستندات الواجب نشرها حكماً.

    على الإدارة ان تنشر حكماً على موقعها الإلكتروني بصيغة قابلة للبحث والنسخ والتحميل، الـمواد والـمعلومات التالية:

    - الـمراسيم والقرارات والتعليمات والتعاميم والـمذكرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين والأنظمة او تكون ذات صفة تنظيمية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

    يكون النشر في الجريدة الرسمية اضافةً الى الـموقع الالكتروني التابع للإدارة. كما تُنشر جميع هذه الـمواد التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية بصيغة الكترونية متاحة، ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون كحدٍّ أقصى.

    - مع مراعاة احكام الـمادة 5 من هذا القانون، جميع العمليات التي بموجبها يتمّ دفع أموال عمومية تزيد عن خمسين مليون ليرة، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ اتمامها او إتمام أحد أقساطها، على أن يتضمن النشر ما يلي: قيمة عملية الصرف، وكيفية الدفع، والغاية منه، والجهة الـمستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف كالـمناقصات، والعقود بالتراضي وتنفيذ الاحكم القضائية.

    يستثنى من أحكام هذه الـمادّة رواتب وتعويضات الـموظفين.

المادة 7 من قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269965/article/7/