إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتباراً من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على إقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016 و23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم إتفاق المنحة المرفق ربطاً، بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير / المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) (بصفتهما المسؤولين عن إدارة الصندوق الإئتماني اللبناني للإستجابة للأزمة السورية)، والموقع بتاريخ 29/10/2016 لتمويل مشروع برنامج إستهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة بإتفاق المنحة الأساسي، وقبلت الهبة الواردة فيه وقيمتها /10.000.000/ د.أ. أي ما يوازي /15.075.000.000/ ل.ل. (خمسة عشر ملياراً وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: بيار أبي صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل