The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في موجبات دوائر النفوس

يتوجب على رؤساء دوائر واقلام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والخامس من كانون الاول، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.

المادة 28 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/28/