The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في موجبات دائرة السجل العدلي

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، سنويا بين العشرين من تشرين الثاني والخامس من كانون الاول، لائحة باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القانون.

المادة 29 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/29/