The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في موجبات المحاكم العدلية

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، سنويا، بين العشرين من تشرين الثاني الى الخامس من كانون الاول، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما بأحكام الحجر المبرمة.

المادة 30 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/30/