The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام

تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الخامسة عشر من كانون الاول 2021، والاول من كانون الثاني 2022 عن جهوز القوائم الانتخابية المجمدة وفق المادة السابقة، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية ضمن المهلة ذاتها على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدد الوزارة.

وعلى وزارة الخارجية والمغتربين ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.

لا يعتد بالاقراص المدمجة التي صدرت عن المديرية العامة للاحوال الشخصية بعد تاريخ 30/3/2021 ولغاية 1/2/2022 .

المادة 33 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/33/