The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 In force

المادة 34

المادة 34

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 8 / 2021 )

بصورة استثنائية ولمرة واحدة من اجل اجراء الانتخابات النيابية بعد صدور هذا القانون حصرا، اي فانون نافذ حكما رقم 8 ت 3/11/2021

في تصحيح القوائم

1 - يحق لكل ذي مصلحة ان يقدم، اعتبارا من الخامس عشر من كانون الاول 2021 ولغاية الاول من كانون الثاني 2022، الى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلبا يرمي الى تصحيح اي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع غلط في اسمه بسبب الاهمال او الخطأ المادي او اي سبب آخر.

يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من كانون الثاني من العام 2022 على ان يكون مرفقا بالمستندات والادلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفيا من اي رسم.

يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة اسماء سقط قيدها، سجلا عدليا لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا.

2 - كما يحق لكل ناخب مقيد في احدى القوائم الانتخابية التي جمدت والعائدة للفترة الانتخابية (311/3/2021 الى 30/3/022) ان يطلب من لجنة القيد المختصة شطب او اضافة اسم اي شخص جرى قيده او اغفل قيده في القائمة ذاتها خلافا للقانون.

ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الاول من كانون الثاني من العام 2022 .

3 - يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل الاول من كانون الثاني من العام 2022 .

تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بدورها بإحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.

4 - في ما يخص اللبنانيين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ الخامس عشر من كانون الاول 2021 قوائم الناخبين الاولية التي تتضمن عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية بحيث يجب على كل منها تحديد قلم اقتراع او اكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعمائة ناخب.

على البعثات الدبلوماسية والسفارات ايداع المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين جداول بأقلام الاقتراع المقترحة من قبلهم في مهلة لا تتجاوز الخامس عشر من كانون الثاني 2022 .

المادة 34 من قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271942/article/34/