All legislation

قرار Decision No. 301 06/09/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي المبرة الخيام»

Type
قرار · Decision
Number
301
Date
06/09/2017
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2017, p. 3469-3470
Status
In force
Amended by
قرار رقم 105 تاريخ 09/09/2020 (the text)
قرار رقم 34 تاريخ 04/05/2020 (the text)
قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 301 تاريخ 06/09/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي المبرة الخيام» المسجل تحت رقم 565/د تاريخ 13/2/2017،

بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8830 تاريخ 18/7/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/3/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي المبرة الخيام».

-مركزها: الخيام، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية.

لمزاولة الالعاب: «كرة سلة - كرة الطائرة - كرة يد - كرة الطاولة - الريشة الطائرة - البلياردو - الشطرنج والميني فوتبول».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد محمد عطيه - أمل بهجت اسعد - جان دارك توفيق الشيخ علي - محمد غالب شحادة - وسام محمد راضي شيري - ياسين حسن فارس - علي حسين خريس.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش