المادة 1
تعديل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
تعدّل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، بحيث تصبح كما يلي:
إن معدل الضريبة هو أحد عشرة بالمئة (11%).
يطبق هذا المعدل اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.
خلافاً لأي نص آخر، تعتبر الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، بما يفوق ال 10%، المفروضة على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية إيراد خزينة يستوفى ويسدد حسب الأصول القانونية لاستيفاء وتسديد الضريبة على القيمة المضافة.