المادة 2
تعديل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي)
تعدّل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث تصبح على الشكل التالي:
1 - يحدد معدل الرسم النسبي ب 4% (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.
2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار الى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.
قرار تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات .