The whole text

قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 In force

المادة 3

المادة 3

تعديل تعرفات بعض الصكوك والكتابات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي)

تعدّل تعرفات بعض الصكوك والكتابات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وفقا لما يأتي:

26 مكرر

كل خلاصة للسجل العدلي عندما تسلم للأفراد

4000 ل.ل

46

كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات

1000 ل.ل

كل فاتورة تصدرها وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمات الهاتف والانترنت

2500 ل.ل

47

كل إيصال يشير الى إبراء واستلام أو وصول أو إيداع

250 ل.ل

68

كل كشف بيان وكل علم بتحريك حساب وكل خلاصة حساب يرسله مصرف او مؤسسة مالية أو تجارية أو صناعية الى احد الزبائن او العملاء وكذلك المصارف فيما بينها

250 ل.ل

94

كل إيصال او ورقة او فاتورة يثبت استلام أو إيداع نقود او اوراق مالية تجارية او سندات بضائع (وارنت) او بضائع او سواها من منقولات

250 ل.ل

كل إيصال تصدره مؤسسات الهاتف الخليوي او شركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) بقبض قيمة فواتير المشتركين

2500 ل.ل

94

كل فاتورة او بطاقة مسبقة الدفع تصدرها تلك المؤسسات او الشركات

250 ل.ل

95

فاتورة غير مسددة

250 ل.ل

111

الأوراق غير المذكورة في هذا القانون عندما تكون خاضعة لرسم الطابع وفقا للمبادىء العامة الواردة في هذا القانون وعندما لا تكون خاضعة للرسم النسبي

250 ل.ل

المادة 3 من قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273985/article/3/