The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 In force

المادة 30

المادة 30

تعدل المادة 27 من القانون رقم 44/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

تعدل المادة 27 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح المادة كما يلي:

1- يتم تبليغ الشخص الطبيعي او المعنوي في محل الاقامة المختار الذي يصرح عنه للادارة الضريبية.

في حال غيَر المكلف محل الاقامة المختار ترسل اوراق التبليغ الى عنوانه الجديد في حال اعلام الادارة الضريبية بهذا العنوان وفقا لاحكام البند (2) من المادة 32 من هذا القانون والا يكون التبليغ قانونيا عند ارساله الى آخر عنوان مصرح عنه.

2 - في الحالات التي لم يعلم الشخص محل الاقامة المختار للادارة الضريبية يتم تبليغه وفقا للآتي:

أ - بالنسبة الى الشخص الطبيعي: في مركز عمله الرئيسي وفي حال عدم وجود مركز عمل يتم تبليغه في مسكنه الرئيسي.

ب - بالنسبة الى الشخص المعنوي: في مركزه الرئيسي واذا كان المكلف فرعا لشركة اجنبية يتم تبليغه في الفرع الرئيسي الموجود على الاراضي اللبنانية.

ج - بالنسبة للشخص المكتوم: يتم النشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

3 - في الحالات التي تكون فيها الادارة الضريبية ملزمة بتبليغ المكلف، يتم التبليغ اما بتسليم اوراق التبليغ شخصيا الى المكلف او من ينوب عنه قانونا او بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام وفقا للاصول ويعتد لهذه الغاية بتاريخ الاستلام، او بالبريد الالكتروني بالنسبة للمكلفين الذين يعتمدون التصريح الالكتروني، او باية وسيلة قانونية اخرى.

4 - تبلغ شركة المحاصة بواسطة الشريك الذي كلفته الشركة القيام بالموجبات الضريبية عنها، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

5 - في ما يتعلق بالاشخاص الذين يشتركون في ملكية عقار او عند وجود اي شراكة في نشاطات لا تتمتع بالشخصية المعنوية، يتم تبليغ كل شخص في الشراكة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

6 - يتم تبليغ المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الاملاك المبنية غير الملزمين قانونا بالتكليف الذاتي، التكاليف الضريبية عن طريق نشر اعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعتبر هؤلاء المكلفون مبلغين اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وتعتمد هذه الاجراءات لتبليغ المتخلفين عن الدفع من المكلفين المنصوص عليهم في هذه الفقرة، الانذار الشخصي بالدفع المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون.

كما تعتمد طريقة التبليغ المشار اليها اعلاه لكافة التكاليف الضريبية التي تشتمل حصرا على الحد الادنى لغرامات التحقق.

7- يتم تبليغ المكلفين، الذين يعتمدون التصريح الالكتروني، عبر البريد الالكتروني وذلك وفقا لاصول تحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن آلية اثبات استلام المكلف لمستند التبليغ الالكتروني.

المادة 30 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/30/