المادة 31
تعديل المادة 38 من القانون رقم 44/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)
تعدل المادة 38 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح المادة كما يلي:
1- على المكلفين الملزمين وفقا للقوانين الضريبية الخاصة بتقديم التصاريح والبيانات التي تفيد المطرح الضريبي، ان يقدموا تلك التصاريح والبيانات الى الادارة الضريبية ضمن المهل القانونية ووفقا للاصول المحددة لها.
2 - يمكن لهؤلاء المكلفين ارسال التصاريح والبيانات الضريبية الى الادارة الضريبية بواسطة البريد الالكتروني، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
3 - يجب ان يوقع التصريح من قبل المكلف او من ممثليه القانونيين.
4 - على المكلف في ما خص التكليف الذاتي بالضريبة تسجيل اسم اي شخص ساهم في تحضير التصريح المقدم منه وان يدون الرقم الضريبي لهذا الشخص وعنوانه.
ويبقى المكلف وخبير المحاسبة وكل شخص ساهم في تحضير التصريح خاضعا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المعدل بموجب القانون رقم 276 تاريخ 4/11/1993.
5 - مع مراعاة الاصول المحددة للتصريح بواسطة البريد الالكتروني، لا يمكن للادارة الضريبية رفض استلام اي تصريح الا اذا كان غير مقترن بتواقيع الاشخاص المذكورين في هذه المادة بصورة صحيحة ان عدم تسديد قيمة الضريبة المتوجبة لا يؤثر على موجب الادارة الضريبية استلام التصريح غير ان تقديم تصريح خارج المهلة القانونية يجب ان يترافق مع تسديد المكلف غرامة التحقق المتوجبة عن ذلك التأخير وغرامة التحصيل على تلك الغرامة.
6 - يمكن لوزير المالية الزام بعض فئات المكلفين الخاضعين للتكليف الذاتي، تقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الالكتروني او بأي وسيلة متطورة اخرى. وفي هذه الحالة، يعتبر استخدام رقم الدخول السري المعطى للمكلف بمثابة توقيع التصريح.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 276 تاريخ 04/11/1993, 04/11/1993