The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 In force

المادة 32

المادة 32

تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من البند 1 والفقرة الاولى من البند 3 من المادة 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته)

تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من البند 1 والفقرة الاولى من البند 3 من المادة 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:

يرد الى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، على ان تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

وفي حال كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الادارة الضريبية، فعلى هذه الادارة ان تعيد الزيادة تلقائيا وبدون طلب ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ. تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

3 - تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة من مقدار تلك المبالغ على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة.

المادة 32 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/32/