The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 In force

المادة 51

المادة 51

الغاء نص المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد

يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:

اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض الى الفترة اللاحقة.

يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

يحق للمصدرين ان يقدموا بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة وضمن مهلة 20 يوما، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، على ان لا يقل المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

يحق لكل من وافقت الادارة على طلب الغاء تسجيله، ان يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك ضمن مهلة 20 يوما من تاريخ انتهاء فترة احتساب الضريبة التي تم تبليغه خلالها موافقة الادارة الضريبية على طلب الغاء تسجيله.

على الادارة ان تبت في طلب الاسترداد في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الاسترداد.

تمدد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة للتوسع في دراسة المكلف او لوضع ملف المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

اذا وافقت الادارة على طلب الاسترداد، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا بعد انقضاء اربعة اشهر على تقديم الطلب او سبعة اشهر في حال تمديد المهلة من قبل الادارة الضريبية.

المادة 51 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/51/