المادة 52
اضافة نص الى المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
يضاف الى نص المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته النص التالي:
يحق للمكلف ان يقدم عند نهاية اية سنة ميلادية وضمن مهلة 20 يوما. طلب المبلغ المطالب باسترداده عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.
يدور المبلغ الذي يقل عن خمسة ملايين ليرة الى السنة اللاحقة.