The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 In force

المادة 55

المادة 55

تعديل البند 5 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (قانون رسم الانتقال)

يعدل البند 5 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة) ويستعاض عنه بالنص التالي:

5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:

أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: مائة وعشرون مليون ليرة.

ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: ثمانية واربعون مليون ليرة.

ج - لكل من باقي الورثة: اربعة وعشرون مليون ليرة.

ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:

- اثنان وسبعون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

- اربعة ملايين وثمانماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.

- ثمانية واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة واربعة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ماية وعشرون مليون ليرة.

ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.

تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،

المادة 55 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/55/