The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 In force

المادة 56

المادة 56

تعديل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 صادر في 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال)

تعدل المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 صادر في 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) بحيث تصبح كما يلي:

يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها، متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه.

واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة، جاز لمديرية المالية العامة بناء لطلب اصحاب العلاقة، ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم، ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.

لا تتوجب اي فوائد على اول سنتين من مدة التقسيط، وتتوجب فائدة بمعدل الفائدة على سندات الخزينة لخمس سنوات على باقي سنوات التقسيط .

تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد او قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه.

في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل.

لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن.

في حال التخلف عن تسديد الاقساط في مواعيدها تستحق كافة الاقساط وتتوجب عليها فائدة سنوية بمعدل 12%.

يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 56 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/56/