The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 In force

المادة 62

المادة 62

إخضاع الموازنات والحسابات المالية لبعض الجهات التي تستفيد من مساهمات في الموازنة العامة لمصادقة وزارة المالية

خلافا لاي نص آخر، تخضع الموازنات والحسابات المالية للمؤسسات العامة والصناديق، والهيئات من أشخاص القانون العام والهيئات العامة ما لم يكن هناك نص خاص أيا كانت تسميتها، في حال كانت تستفيد من مساهمات مالية تلحظ في الموازنة العامة للدولة، لمصادقة وزارة المالية، على ان تقوم بايداع وزارة المالية في مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان من كل عام، مشروع موازنتها مشفوعا بكافة المستندات التبريرية والاحصاءات والايضاحات المطلوبة والمرتبطة بنفقاتها وإيراداتها.

يخضع لذات الموجب المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة، أي صندوق عام يستفيد من مساهمة الدولة لتمويل تقديماته الى المنتسبين اليه أيا كانت تسميته او الادارة التي يتبع لها او يلحق بها.

المادة 62 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/62/