The whole text

قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 In force

المادة 7

المادة 7

تطبيق أحكام اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا

1- يخضع الانفاق من اتفاقيات الهبات النقدية والقروض الخارجية التي تعقد مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بعد إقرارها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء او قوانين صادرة عن المجلس النيابي سواء أكان هذا الانفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الاجنبي لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة حسب الاصول ويجب ان لا يتعارض تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والمراسيم المتعلقة بالهبات النقدية في اي حال من الاحوال مع قيد الهبات النقدية وفقا للاصول في الموازنة.

2 - يجري تحويل الاموال الواردة من الجهات الواهبة الى الادارات العامة عبر وزارة المالية. تفتح وزارة المالية طيلة مدة تنفيذ المشروع، وبعد صدور مرسوم قبول الهبة الاعتمادات اللازمة لها والمدرجة فيه وذلك مرة واحدة او تباعا في موازنة السنة المالية الجارية وفي موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك بحسب القيمة النقدية المحولة في كل سنة مالية من قبل الجهات الواهبة الى حساب التبرعات والهبات العائد للخزينة اللبنانية.

3 - لا تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة 27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30/12/1963 على الاعتمادات الاضافية المتعلقة بالهبات التقدية حيث يمكن نقل هذه الاعتمادات من بند الى آخر بقرار من الوزير المختص ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات، وبعد أن تثبت الادارة المعنية رغبة الجهة الواهبة بإجراء هذا النقل.

4 - تطبق أحكام المادة 104 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) على السلفات المالية الطارئة المعطاة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية ويمكن تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الطارئة والمتعلقة بالهبات المعطاة خلال سنة مالية معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة لدفع النفقات الممولة من الهبات النقدية لحين انتهاء تنفيذ الاعمال المتعلقة بالهبة، الى موازنات السنوات المالية اللاحقة.

5 - يتم تدوير ارصدة الاعتمادات كافة غير المعقودة الممولة من الهبات النقدية الى موازنات السنين اللاحقة.

المادة 7 من قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 https://lebaneselegislation.com/law/274292/article/7/